أعلان 300×250

ثقافة إسلامية.. أسئلة وتفصيلات في أحكام زكاة الفطر

عدن الخبر

منوعات

صحيفة ((عدن الخبر)) إعداد القاضي أنيس صالح جمعـان :

أسئلة في حكم صدقة الفطر؟
➖➖➖➖➖
قال الشيخ ابن باز:
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد.
الفتاوى (14/ 197)
____________

بماذا تكون زكاة الفطر؟
قال الشيخ ابن باز:
تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها.
____________

متى وقت إخراج زكاة الفطر؟
قال الشيخ ابن باز:
إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة.
الفتاوى (14/32-33)
____________

سبب إخراج زكاة الفطر؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله.
الفتاوى (18-257)
____________

من تصرف له زكاة الفطر؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء.
الفتاوى (18/259)
____________

حكم توكيل الأولاد أو غيرهم في إخراج زكاة الفطر؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.
الفتاوى (18/262)
____________

هل يجوز للفقير أن يوكل شخصاً آخر في قبض زكاة الفطر؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
يجوز ذلك .
الفتاوى (18/268)
____________

هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر؟
لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها.
اللجنة الدائمة (9/3877)
____________

هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
قال الشيخ ابن باز:
لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
الفتاوى (14/ 32)
____________

وقال الشيخ ابن عثيمين:

إخراجها نقداً فلا يجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام.
الفتاوى (18/265)
____________

• هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟
قال الشيخ ابن باز:
ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
الفتاوى (14/ 197)
____________

• كم مقدار زكاة الفطر؟
قال الشيخ ابن باز:
الواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.
الفتاوى (14/ 203)
____________

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي؟
قال الشيخ ابن باز:
السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم.
الفتاوى (14/ 213)
____________

أين تُخرج زكاة الفطر؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.
____________

هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين، والأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
____________

هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.(18/263)
____________

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
الفتاوى (18-285)
____________

هل زكاة الفطر للشخص الواحد تُعطى لشخص واحد أو عدة أشخاص؟
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.
اللجنة الدائمة (9/3777)
____________

ما حكم من يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها؟
إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها.
اللجنة الدائمة (9/3800)
____________

تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد العيد بلا عذر؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ.
الفتاوى (18-266).
—————————–

تفصيلات شرعية في مقدار زكاة الفطر :
➖➖➖➖➖
في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).

قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولا بأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).

وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).

وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112). مقدار زكاة الفطر.

في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).

قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولا بأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا).
((مجموع فتاوى ابن باز)(14/201).

وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).

وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112). مقدار زكاة الفطر.

في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).

▪️قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولا بأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).

وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).

وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112). مقدار زكاة الفطر.

في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).

قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولا بأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).

وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).

وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112). مقدار زكاة الفطر.

في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).

قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولا بأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).

وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).

وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112). مقدار زكاة الفطر.

في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).

قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولا بأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).

وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).

وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112).
——————————-
لا تنسونا من صالح دعائكم 🤲

تم النشر في صفحة ثقافة إسلامية من قبل القاضي أنيس صالح جمعان في facebook بتاريخ ٢٩ رمضان ١٤٤١هـ الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٠م
==============

قد يعجبك ايضا