أعلان 300×250

دراسات قانونية Legal studies التعذيب جريمة ضد الإنسانية Torture is a crime against humanity

عدن الخبر
منوعات

صحيفة ((عدن الخبر)) من صفحة القاضي أنيس صالح جمعان :

المحتويات:
—————-
(1) مفهوم جريمة التعذيب ضد الأنسانية وفقاً للقانون الدولي
(2) أركان الجرائم وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
(3) أنواع التعذيب
(4) أساليب التعذيب

أولاً: مفهوم جريمة التعذيب ضد الأنسانية وفقاً للقانون الدولي :
➖➖➖➖➖
▪️عرفت القواعد الدولية لحقوق الإنسان التعذيب بأنه عمل عمدي تنجم عنه معاناة جسدية أو عقلية شديدة، ويتم من أجل الحصول من الضحية أو من الغير على معلومات عبر تخويفه، معاقبته أو الضغط عليه، على أن يصدر ذلك (أي التعذيب) عن الدولة أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

▪️التعذيب مصطلح عام يُستعمل لوصف أي عمل يُنزل آلاماً جسدية أو نفسية بإنسان ما وبصورة متعمدة ومنظمة كوسيلة من وسائل إستخراج المعلومات أو الحصول على إعتراف أو لغرض التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطراً على السلطة المركزية، ويستعمل الـتعذيب في بعض الحالات لأغراض أخرى كفرض مجموعة من القيم والمعتقدات التي تعتبرها الجهة المُعذِبة قيماً أخلاقية.

▪️إن التعذيب هو من أقصى صور إنتهاكات حقوق الإنسان، ففيه إعتداء على حق الإنسان في السلامة الجسدية، وذلك من خلال إلحاق الآلام والمعاناة البدنية والعقلية وفقدان الحق في الحياة فضلاً عما في أساليب التعذيب من امتهان لكرامة الإنسان وإهدار لأدميته، وأمام ذلك الواقع من إستمرار الإنتهاكات الجسيمة التي تهدر الكرامة الإنسانية بذل المجتمع الدولي دوراً كبيراً في التأكيد على أن الحماية من إستخدام التعذيب تمثل حق أساسي من حقوق الإنسان، كما حرصت الإتفاقيات الدولية على تحريم إستعمال القسوة والعنف واستبعاد كافة الوسائل التي تحط من الكرامة الإنسانية وتحريم تعذيب الإنسان.

▪️وقد عرف التعذيب أيضاً هو إنتقام فردي أو جماعي عبر ممارسة ضغوط جسدية أو نفسية شديدة على الشخص بغية إجباره على القيام بعمل معين أو الاعتراف بشيء حتى ولو لم يكن قد قام به، أو في كل الأحوال معاقبته على موقف اتخذه أو قناعة يؤمن بها أو معتقد يعتنقه.

▪️من جهة أخرى فإن تعريف كلمة التعذيب كما ورد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والإنضمام إليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1987 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987، وفقاً للمادة 27 (1) والتي عرفت التعذيب بإنه الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

▪️حيث تنص المادة (1) التعذيب هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل أرتكبه أو يشتبه في إنه أرتكبه، هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز اياكان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولايتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. (1)

▪️في القانون الدولي أيضاً إن أعمال التعذيب هي جرائم تنص وتعاقب عليها القوانين الوطنية والدولية، حيث يعتبر الـتعذيب بكافة أنواعه منافياً للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها بتاريخ 10ديسمبر 1948 وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول سواء في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أومعاهدة جنيف الرابعة بتاريخ 1949م المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب.

▪️في عام 1987م تم تشكيل لجنة مراقبة ومنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي تضم في عضويتها 141 دولة وبالرغم من توقيع العديد من الدول على هذه الاتفاقيات إلا أن توقعات منظمة العفو الدولية تشير إلى أن معظم الدول الموقعة لا تلتزم بتطبيق البنود الواردة في المعاهدات المذكورة، وهناك جدل حول استعمال كلمة “تعذيب”، حيث يتم في بعض الأحيان إستعمال تعبير “سوء المعاملة” أو “التعسف” أو “التجاوزات” أو “وسائل قريبة من التعذيب” وخاصة من قبل الجهات الـتي قامت بعمليات التعذيب، حيث يعتقد البعض أن لكلمة “التعذيب” مدلول محدد يشير إلى شخص يحاول عبر كل الوسائل “انتزاع المعلومات”.

▪️لقد نصت معاهدة جنيف الثالثة المتعلقة بمعاهدة أسرى الحرب (1949م) ومعاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين (1949م) أثناء النزاعات المسلحة، والحالة الحاضرة الموثقة بصور تعتبر مخالفة واضحة لأحكام المعاهدتين المذكورتين بما تشكلان من مبادئ أساسية للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية بكافة تشعباتها.

▪️ونصت المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو التي تتعرض للكرامة، وبشكل خاص لا يجوز إجراء أي تجارب طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر”.

▪️أما أتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (1984م) فقد أشارت أن لا تذرع بأي ظروف استثنائية للقيام بالتعذيب ولاحتى بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى رتبة، مما يعني والحالة هذه أن المأمور غير معفى من العقوبة بحجة تلقيه توجيهات أو أوامر من رؤسائه هذا النص يدعو المرؤوسين أو أصحاب السلطة الدنيا إلى عدم الالتزام بأوامر تبغي القيام بأعمال التعذيب، لأن في ذلك مخالفة لقواعد آمرة في القانون الدولي لا تجوز مخالفتها.

▪️ويرى البعض أن توفر غرض محدد من إلحاق الأذى، هو الفيصل في التمييز بين التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، إذ لابد من توفر الغرض المحدد في التعذيب.

ثانياً: أركان الجرائم وفقاً لنظام روما الأساسي للـمحكمة الجنائية الدولية :
➖➖➖➖➖
▪️أركان الجرائم الدولية قد أعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002م، وتنظم أركان الجرائم عامة وفقاً للمبادئ التالية:
(1) عندما تنصب أركان الجرائم على السلوك والنتائج والظروف المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب.

(2) وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد ما يتصل به من سلوك أو نتيجة أو ظرف.

▪️شملت الجرائم الدولية المعتمدة وفقاً لنظام روما الأساسي للـمحكمة الجنائية الدولية من ضمنها جريمة التعذيب وصنفت كأحد الجرائم ضد الإنسانية، وتطرقت إلى أركانها بالتفصيل في مادتين وهما:
(1) المادة 7 (1) (و) بأسم التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية.

(2) المادة 8 (2) (أ) ‘2’-1 بأسم جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب.

▪️تتمثل أركان جريمة التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية في نص المادة
المادة 7 (1) (و) في الآتي:

1 – أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكثر.

2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته.

3 – ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها.

4 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

▪️تتمثل أركان جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب في نص المادة 8 (2) (أ) ‘2’-1 في
الآتي:

1 – أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

2 – أن يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات أو اعتراف ، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.

3 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

5 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

6 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

ثالثاً: أنواع التعذيب :
➖➖➖➖➖

(1) التعذيب الجسدي :
—————————
▪️التعذيب الجسدي وهو أكثر الأنواع شيوعاً ويشمل الكي بالنار وقلع الأسنان أو الأظافر واستعمال العصي أوالسوط أو الهراوة بالإضافة للغمس في الماء المغلي أو الماء البارد والإخصاء وتشويه الوجه والأجزاء الظاهرة من الجسم وسلخ الجلد والتجويع أو الإجبار على الإفراط في الأكل والسحل أو السحق والتعليق بواسطة الحبال في أوضاع غير مريحة والصعقات الكهربائية.

(2) التعذيب النفـسي :
—————————
▪️التعذيب النفسي باستعمال أساليب تلحق آلاما نفسية وقد تشمل الإيحاء بأن الشخص على وشك أن يتم قتله والحبس الانفرادي والابتزاز والإجبار على مشاهدة شخص آخر يتم تعذيبه وإجبار الشخص بأن يقوم بتعذيب شخص آخر أو إجباره على مشاهدة اعتداء جنسي أو استغلال خوف أو رهاب المعتقل من شيء ما واستعماله ضده أو منع الشخص من النوم أو إزالة المؤثرات الحسية بوضع عصابة على العينين وصم الأذنين أو إجبار الشخص على الكفر بمعتقداته الدينية أو إهانة مقدساته وحلاقة شعر الرأس وخاصة للسيدات أو الإهانة العلنية بإجبار الشخص على التعري على الملأ أو إجباره على الاشتراك في عمليات جنسية والتحكم بدرجة حرارة مكان الاعتقال.

(3) التعذيب بواسطة مواد كيمياوية :
—————————
▪️التعذيب بواسطة مواد كيماوية مثل إضافة الملح إلى جروح الشخص أو إيلاج الفلفل الحار أو البهارات إلى الأغشية المخاطية في الجسم أو إجبار الشخص على تناول بعض العقاقير التي تؤدي إلى أعراض جانبية غير مريحة.

(4) التعذيب الجنسي :
—————————-
▪️التعذيب الجنسي عن طريق الإغتصاب أو إجبار المعتقل على القيام بفعاليات جنسية رغماً عن إرادته أو إجبار المعتقل على الجلوس على زجاجة أو ماشابه من الأشياء.

رابعاً : أساليب التعذيب :
➖➖➖➖➖
(1) الضرب والصعق بالكهرباء والعزل لفترات طويلة والأوضاع الضاغطة والمجهدة.
(2) دفن المُعتقل في حُفر ترابيه حتى الرأس.
(3) الإعدام الصوري أو الوهمي.
(4) التعذيب باستخدام المياه.
(5) الخنق القسري أو الأيهام بالغرق.
(6) إيلاج إبرة تحت أظافر اليدين.
(7) الطعن بآلات حادة.
(8) الإكراه على شرب المياه الملوثة او البول.
(9) الحرق بالسجائر.
(10) الحرمان من النوم.
(11) الحرمان من الادراك الحسي.
(12) التهديد بالإغتصاب وإغتصاب. المعتقلين والإعتداء الجنسي ولمس عوراتهم.
(13) الاجهاض والتعقيم القسري.
(14) الإذلال والجلد.
(15) إيلاج إبرة تحت أظافر اليدين
(16) الطعن بالات حادة.
(17)الإكراه على شرب المياه الملوثة أو البول.
(18) التهديد بالتعرض لسجناء أو عائلاتهم بالعنف.
(19) أعطاء جرعة من العقاقير عنوة. (20) ظروف إحتجاز غير إنسانية.
(21) ثقب مفاصل السجناء بواسطة مثقاب كهربائي.
(22) التجويع والحرمان من الحصول على المياه.
(23) إجبار المسلمين على حلق اللحي.
(24) تهشيم العظام بالحجارة والطوب.
(25) ضرب رأس المُعتقل بالأقفال الحديدية.
(26) التعرض لفترات طويلة للحرارة او البرودة الشديدة.
(27) سكب الماء المغلي على السجناء.
(28) التعذيب بالنوم وله نوعان وهو إما إجبار المعتقل على النوم لفترات طويلة مما يؤدي لضمور عضلاته أو منعه من النوم لفترات طويلة مما يؤدي إلى فقدانه للتركيز والهلوسة وإصابته بالوهن.
(29) وضع المعتقل في زنزانة إنفرادية قذرة وضيقة ومظلمة أو حشر أعداد كبيرة في زنزانة واحدة لا تتسع إلا لشخص واحد
(30) الكي بواسطة قطعة معدنية بحجم وطول قلم الرصاص للمناطق الحساسة من الجسم إضافة إلى الحرق بإطفاء أعقاب السجائر.
(31) الحرمان من الرعاية الطبية.
(32) سكب البلاستيك المصهور على ظهور السجناء.
(33) إطلاق الحيوانات الشرسة على المعتقلين كالكلاب البوليسية المدربة والأفاعي والعقارب السامّة.
(34) إطلاق الكلاب البوليسية المدربة على المعتقلين لنهشهم.
(35) الكي بالكهرباء في المناطق الحساسة من الجسم والضرب المبرح حتى الإغماء.
(36) قفص التحالف البشع مثل قفص الكساسبه ويترك المعتقل لأيام تحت حرارة الشمس الحارقه.
(37) يتم تعليق المعتقل وتسهيره مع الضرب الشديد، حيث في الدقيقة الواحدة يتلقى المعتقل فوق 50 كف على الوجه حتى ينزف فمه وأنفه دماً.
(38) الضرب المستمر بخرطوم المياه على الرجل والساق إلى أن تتورم الرجل ولا يستطيع المشي والوقوف على رجليه.
(39) نتف شعر و لحية المعتقل وحلقها بالقوة.
(40) سحب المعتقل من لحيته وإنزاله للأرض ثم رفعه للأعلى وهكذا.
(41) فتح باب الحمام على المعتقل. وإخراجه وهو عارٍ وضربه في كل مناطق جسده.
(42) بعض المرات يمنع المعتقل من الإستحمام والوضوء والصلاة والغسل.
(45) تأخير المعتقل عن صلاته بعدم أخذه إلى الحمام للوضوء فيضطر المعتقل للصلاه بدون وضوء.
(46) الأكل قليل ويتم تجويع المعتقل بالأيام.
(47) عدم أخذ المعتقل إلى المستشفى إذا مرض، ومنع العلاج عن المعتقلين.
(48) قطع الماء والكهرباء.
(49) ضرب باب الزنزانة بقوة والمعتقل نائم.
(50) تعرية المعتقل بكثرة بلا سبب.
(51) تعرية المعتقل وضربه بالخيزرانة في كل جسده.
(52) منع المعتقلين من إعطائهم مصاحف القرآن وممارسة شعائرهم الدينية.
(53) إعطاء المعتقلين أكل به ديدان وحشرات.
(54) تعليق المعتقل من يديه وصعقه بالكهرباء.
(55) تعليق المعتقل من رجليه حتى يتصلب جسمه ويفقد الوعي.
(56) الإستهزاء بالدين أمام المعتقلين.
(57) وضع العصا أو قارورة في الدبر.

▪️وهناك وسائل للتعذيب أخرى أكثر بشاعة ووحشية وهي:

(1) القفص :
—————
▪️ تشير التقارير الخارجة من سجن جيزيل هيار عن حجز السجناء في قفص صغير تبلغ أطوال جوانبه (50 سم)، مع تقييد الرأس والركبتين، ويبقى بعض السجناء على هذا الوضع لأسابيع ولأشهر.

(2) شوي الدجاجة كاملة :
—————————-
▪️يربط السجين العاري إلى قضيب متصل بملف ثم يصب الماء البارد عليه، وبينما يلف القضيب بانتظام يجلد السجين، وبعد فترة وعندما تصبح الجروح الناجمة عن الجلد حساسة فإن آلة أخرى تبدأ في تسخين الضحية من أسفل، ومن ثم تحرق الجروح، ويعاد الجلد، مع صب الماء الساخن هذه المرة على جسم الضحية. (3)

▪️خاتمة .. إن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية الحاطة من قدر الإنسان في مجال القانون الدولي لما يشكله الحظر كجزء من القانون العرفي الدولي الذي يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية فإن الخطر مضاعف إذا كان الخصم والحكم جهة واحدة لما يتوجب الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة أو العقوبة الاجراءات التي تتخذها الهيئات الدولية ازاء دولة ما للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ ما تعهدت والتزمت به في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والكشف عن انتهاكاتها ووضع مقترحات أو اتخاذ اجراءات لمنع هذه الانتهاكات.

المصادر :
————-
(1) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول ديسمبر 1984 – موقع الأمم المتحدة – حقوق الأنسان – مكتب المفوض السامي.
(2) أركان الجرائم وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول سبتمبر 2002- جامعة مينسيوتا – مكتبة حقوق الإنسان
(3) تعذيب – الموسوعة الحرة (ويكيبيديا)
———————————–
▪️الكاتب: القاضي أنيس صالح جمعان – محامي عام أول في النيابة العامة عدن اليمن – كاتب وباحث قانوني

▪️تم النشر في صفحة دراسات قانونية Legal studies في facebook من قبل القاضي أنيس جمعان بتاريخ 5 نوفمبر 2019م

قد يعجبك ايضا