مدونة القاضي أنيس جمعان. لا يحق للمحامي المنصب الطعن في الحكم

عدن الخبر
منوعات

صحيفة ((عدن الخبر)) أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء :

*▪️التنصيب للمحامي غير توكيله، فالمحامي المنصب لايكون وكيلاً عمن نصب عنه، لان المحامي المنصب يستمد ولايته من قرار المحكمة بتنصيبه، فالطعن في الحكم حق للمحكوم عليه فهو الذي يقرر ذلك وليس المحامي المنصب، كما ان الطعن في الحكم ليس واجبا على المحكوم عليه حتى يقوم به غيره، فشتان بين الحق والواجب، فالأصيل وحده هو الذي يقرر إستعمال حقه في الطعن في الحكم أو عدم استعماله، فللأصيل ان يقوم بالطعن بنفسه أو عن طريق محاميه الذي يقوم بالطعن إستناداً إلى التوكيل الصادر له من المحكوم عليه، اما المحامي المنصب فولايته على سبيل الاستثناء لغرض سير إجراءات التقاضي، فلا يحق للمحامي المنصب ان يطعن في الحكم نيابة عمن نصب عنه من غير صدور توكيل له من قبل الخصم المحكوم عليه حتى لو كان المحامي المنصب نفسه قد احتفظ بحق من نصب عنه في الطعن في الحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-12-2012م في الطعن رقم (46770) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين ان الطاعن نعى على الحكم الاستئنافي أنه خالف القانون في قضائه بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المحامي المنصب الذي نصبته المحكمة الابتدائية للإستماع إلى النطق بالحكم حيث احتفظ المحامي المنصب حينها بحق عمن نصب عنه في استئناف الحكم، والدائرة تجد ان ذلك النعي غير سديد حيث ان المادة (422) إجراءات قد نصت على انه (يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف)، وحيث أن المحامي المنصب لسماع منطوق الحكم لم يكن وكيلاً عن الطاعن وإنما منصب نصبته المحكمة لذلك الغرض، لذلك فإن ما ذهبت إليه الشعبة الاستئنافية في حكمها موافق للقانون مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

*الوجه الأول: ماهية تنصيب المحامي عن الخصم :*
➖➖➖
*▪️التنصيب: عبارة عن قرار إجرائي يصدره القاضي المختص بتكليف المحامي لتمثيل الخصم الغائب في إجراء معين كالإستماع إلى منطوق الحكم مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كما قد يشمل التنصيب تمثيل الخصم في إجراءات المحاكمة حتى يحضر الخصم الذي التنصيب عنه، وعندئذ يحق للخصم ان يقوم بتوكيل المحامي المنصب أو توكيل غيره، وبموجب قرار التنصيب يباشر المحامي المنصب كافة الإجراءات التي يباشرها المحامي الموكل من الخصم.*

*الوجه الثاني: الفرق بين التنصيب والتوكيل :*
➖➖➖➖➖
*▪️التوكيل: تصرف قانوني يصدر من الخصم للوكيل بمحض ارادته وفقا لتقديره الشخصي والاعتبارات التي قد يراها في مناسبة في اختيار محامي بعينه، ولذلك يجور للخصم الموكل ان يلغي توكيله للمحامي الذي سبق له أن قام بتوكيله، اما التنصيب: فهو عبارة وسيلة إجرائية استثنائية لضمان سير إجراءات المحاكمة، لان الأصل هو ان يباشر الخصم إجراءات التقاضي بنفسه أو طريق وكيل عنه، فإذا لم يقم الخصم بذلك فإن القاضي يقوم بالتنصسب عنه، عن طريق قرار يتخذه القاضي في الحالات المقررة في القانون حتى لا تتعطل إجراءات التقاضي والفصل في القضايا، ويحق للخصم إذا ما حضر ان يقوم بتوكيل المحامي المنصب نفسه كما يحق له ان يقوم بتوكيل محام آخر بدلاً عنه دون اخلال بحق المنصب في الاتعاب (النظام القانوني للخصومة، د. الأنصاري حسن النيداني، ص56).*

*الوجه الثالث: نطاق التنصيب :*
➖➖➖
*▪️بما ان التنصيب يتم بموجب قرار القاضي فإن نطاق التنصيب يقتصر على الدرجة التي يتم تنصيب المحامي فيها، حتى إذا لم يحضر الخصم ولم يقم بالتوكيل، وعلى هذا الأساس فإن المحامي المنصب يقوم بتمثيل الخصم الغائب أمام محكمة الدرجة التي تم تنصيبه فيها، فلا يمتد نطاق التنصيب إلى الدرجة الأعلى منها، وبناء على ذلك لا يحق للمحامي المنصب ان يقوم بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التي نصبته.*

*الوجه الرابع: الطعن في الحكم حق وليس واجباً :*
➖➖➖
*▪️اللجوء إلى القضاء حق وليس واجباً، فيحق للخصم ان يلجأ إلى القضاء لرفع دعواه وفي السياق ذاته يأتي حق الخصم في الطعن، فللخصم مطلق الصلاحية في ان يطعن في الحكم او لا يطعن به، فقيام المحامي المنصب بالطعن في الحكم إهدار بحق الخصم في تقرير الطعن من عدمه، ومن هذا المنطلق جاءت المادة (422) إجراءات التي صرحت بأن الخصم الأصيل أو وكيله هما اللذان يقوما بالتوقيع على على تقرير الاستئناف أو عريضة الاستئناف فلم يرد في النص القانوني المشار إليه ذكر المحامي المنصب، ومن المعلوم ان الخصم في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان قد تمسك بتقرير الاستئناف المقدم من قبل المحامي المنصب، لأن ميعاد الاستئناف كان قد فات على الخصم المحكوم عليه، فلم يجد من وسيلة إلا التمسك بتقرير الاستئناف الذي قام بالتوقيع عليه المحامي المنصب، الذي كان قد سبق له ان تمسك بحق من نصب عنه في استئناف الحكم الابتدائي عند النطق به من قبل المحكمة الابتدائية التي نصبته للإستماع إلى محضر النطق بالحكم.(الطعن بالاستئناف. د. نبيل اسماعيل عمر، ص123).*

*الوجه الخامس: مدى جواز اجازة الخصم لتقرير الاستئناف المقدم من المحامي المنصب :*
➖➖➖➖➖
*▪️من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد أن الخصم الطاعن لم يذكر أمام محكمة الاستئناف انه قد اجاز قيام المحامي المنصب بتقديم تقرير الاستئناف، علاوة على أن مواعيد الطعون من النظام العام، فقد قررها القانون للمصلحة العامة الممثلة في حسن سير إجراءات التقاضي، لذلك فإن اجازة الخصم لا تكون مقبولة في هذه الحالة.*

*الوجه السادس: معنى احتفاظ المحامي المنصب بحق الشخص الذي تم تنصيبه عنه :*
➖➖➖➖➖
*▪️بعد تمام الإجراء الذي تم التنصيب لأجله ففي حالات كثيرة يصرح المحامي المنصب بأنه محتفظ بحق من نصب عنه في الرد أو الإعتراض أو الطعن، فإذا كان القانون يقرر ان الإعتراض أو الرد يتم تقديمه أمام المحكمة التي قامت بتنصيب المحامي فأنه يجب على المحامي المنصب ان يقوم بذلك سواء احتفظ بذلك ام لم يحتفظ اذا لم يحضر الخصم المنصب عنه، لان تقديم الرد أو الرد نيابة عن الخصم الغائب من مقتضيات تنصيب المحكمة للمحامي، اما إذا كان الإجراء الذي احتفظ به المحامي المنصب من إختصاص محكمة الطعن، فلا يحق للمحامي المنصب ان يقوم به حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، واللَّه أعلم.*
———————–
*▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان للدراسات والأبحاث القانونية في facebook بتاريخ 2 نوفمبر 2023م*
*============*

قد يعجبك ايضا