*((الطبيعة القانونية للنيابة العامة))*

 

 

 

صحـيفة ((عـدن الخــبر)) خــاص
كتب: شاكر محفوظ بنش

 

 

إن الخلاف حول تحديد الطبيعة القانونية للنيابة العامة يرجع إلى دساتير أنظمة الدول المختلفة، هناك من تعتبر النيابة العامة فرعاً أصيلاً من السلطة التنفيذية في الدولة باعتبار تقديم النيابة العامة للدعوى الجنائية أمام المحاكم انما هو من قبيل الطلب الذي يقدم إلى القاضي للحكم في الدعوى وكذلك الحال في الطعن في الحكم إنما هو بمثابة طلب إلى المحكمة للحكم إما بتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه، وأيضاً لما لتبعية النيابة العامة لوزير العدل الذي يباشر سلطته التأديبية على أعضائه، كما انها لا تختص بممارسة سلطة التحقيق القضائي بحسب قوانين تلك الأنظمة، وبحسب هذه الأنظمة فإن النيابة العامة انما هي تقوم بوظيفة الادعاء في الجنايات، ومراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والإشراف على السجون ومراكز الاحتجاز، كل ذلك وظائف إدارية وليست قضائية، ولذلك نجد في هذه الأنظمة ان الادعاء العام جهاز يتبع أعلى هرم السلطة التنفيذية، يستمد قوته منه.

بينما بعض الأنظمة تأخذ بفكرة أن النيابة العامة هي هيئة من هيئات القضاء، تمارس سلطة التحقيق القضائي التي تدخل أصلاً في اختصاص القاضي، وتصدر قرارات ذات طبيعة قانونية قضائية، كما أنها لا تتبع وزير العدل كما هو في نظام الجمهورية اليمنية، حيث حسم الدستور اليمني ذلك الخلاف بأن اعتبر النيابة العامة هيئة من هيئات القضاء.. المادة ١٤٩ منه، كما نظم قانون السلطة القضائية وتعديلاته تبعتيها وحقوق وواجبات أعضائها من تعيين ونقل وندب وعزل ومحاسبة.. الخ إلى مجلس القضاء الأعلى بحسب التعديلات التي طرأت على بعض مواد قانون السلطة القضائية.

شاكر محفوظ بنش
المكلا – حضرموت

 

 

قد يعجبك ايضا